أنّه ربما يدّعىٰ أنّ المتبادر من الفوات فوات جميع الوقت لا الأعم من الجميع والبعض .
وما ذكره قدسسره ثانياً : من أنّه لم يقف لقول المذكورين علىٰ مستند . ربما يشكل بأنّ خبر الفضل بن يونس يدل علىٰ ذلك في الجملة عند من يعمل بالأخبار ، إلّا أنّ التسديد هنا ممكن كما لا يخفىٰ .
أمّا استدلال العلّامة في المنتهىٰ علىٰ عدم وجوب القضاء إذا لم يمض مقدار الصلاة وشرائطها ، بأنّ وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء ، وهو منتف ، لأنّ التكليف يستدعي وقتاً وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق (١) . ففيه : أنّ القضاء فرض مستأنف كما حقق في الاُصول .
واعلم أنّ شيخنا قدسسره اعترض علىٰ العلّامة بما ذكرناه (٢) مع أنّه متوجه عليه ، فإنّ القضاء إذا كان فرضاً مستأنفاً لا تعلّق له بالأداء ، فالعمومات الدالة علىٰ وجوب قضاء الفوائت تتناول ما يمكن من أدائها وما لم يمكن ، فكيف لا يصلح العموم لإثبات ما يخرج عن الأصل ، ويمكن التسديد بأنّ الغرض من الجواب نفي ما قاله العلّامة من ارتباط القضاء بالأداء إذا دل الدليل علىٰ القضاء والمقصود في الاستدلال عدم الدليل علىٰ القضاء ( فالجواب كافٍ في المطلوب ) (٣) وعدم تناول العموم بجهة اُخرىٰ ، فليتأمّل .
قال :
فأمّا ما رواه ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد
__________________
(١) المنتهىٰ ١ : ٢٠٩ .
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٣٤١ ، و ٣ : ٩٢ .
(٣) ما بين القوسين ليس في « فض » و « د » .