الوجه ، بل كلما يقال في أحمد من جهة كونه من مشايخ الإجازة يقال في محمد بن إسماعيل .
وتصحيح العلّامة لبعض الطرق الواقع فيها (١) غير المنصوص عليه بالتوثيق مشترك ، وحينئذ : فإمّا أن تردّ جميع الروايات ، أو يقبل جميعها ، فالفرق لا يظهر لي وجهه ، وذكر أحمد بن محمد بن يحيىٰ من الشيخ ( في كتابه ) (٢) لا يسمن ولا يغني من جوع ، فينبغي التأمل فيما قلته ، ليتضح الفرق أو عدمه .
وإذا عرفت هذا يظهر لك أنّ ما قيل من أنّ البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين نقضا مطلقاً (٣) . لا يخلو من تأمّل عند من يعمل بالأخبار ، أمّا مثل ابن إدريس كما نقل عنه القول بذلك (٤) ، فيمكن توجيه كلامه ، نظراً إلىٰ إطلاق الآية ، وإن أمكن المناقشة أيضاً باحتمال انصراف المطلق إلىٰ الفرد الشائع .
وكذلك ما نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف ـ من الفرق بين ما يخرج من تحت المعدة وما يخرج من فوقها ، فإنّه حكم بأنّ ما يخرج من تحت المعدة ينقض وإن لم يكن معتاداً (٥) ـ محل كلام ، وتوجيه بعض محققي المتأخّرين (٦) لكلام الشيخ حق ، إلّا أنّه لا بد من نوع تقييد بما أشرنا
__________________
(١) خلاصة العلّامة : ٢٧٥ .
(٢) في « رض » : وكتابه .
(٣) التذكرة ١ : ١٠ .
(٤) نقله عنه العلّامة في المختلف ١ : ٩٧ ، وهو في السرائر ١ : ١٠٦ .
(٥) نقله عنه المحقق في المعتبر ١ : ١٠٦ ، وهو في المبسوط ١ : ٢٧ ، والخلاف ١ : ١١٥ .
(٦) كالشيخ البهائي في الحبل المتين : ٢٩ .