ونقل عن المبسوط القول بعدم الإجزاء عن أحدهما (١) .
وعلىٰ تقدير نيّة الجميع قيل : بعدم الإجزاء ، لاعتبار نيّة السبب ، وتضادّ وجهي الوجوب والندب ، فإن نوىٰ الندب لزم عدم ارتفاع الحدث لعدم رفعه بالمندوب ، وإن نوىٰ الوجوب لزم نيّة وجوب ما ليس بواجب ، وإن نواهما لزم الجمع بين الضدّين وترجّح أحدهما من غير مرجّح (٢) .
ويظهر من البعض إجزاء نيّة الوجوب عن الندب ، لأنّ نيّة الوجوب تستلزم نيّة الندب ، لاشتراكهما في رجحان الفعل ، ولا يضر اعتقاد منع الترك لأنّه مؤكِّد (٣) .
وفي نهاية العلّامة : لو نوىٰ المجنب رفع الحدث أو الاستباحة ترتفع جميع الأحداث ويجزىء عن جميع الأغسال الواجبة ، وكذا لو نوىٰ الجنابة ، ثم قال : والأقوىٰ عدم رفع الجنابة مع نيّة الحيض ، لأنّه أدون ، ثم قال : يحتمل قوة الحيض لاحتياجه إلىٰ الطهارتين ؛ وفي النهاية أيضاً : لو اجتمعت الأغسال المندوبة احتمل التداخل لقول ، أحدهما عليهماالسلام : « إذا اجتمعت » إلىٰ آخره ، فحينئذ يكتفىٰ بنيّة مطلقة (٤) .
وفي المنتهىٰ قال بتداخل الأغسال المندوبة (٥) . وفي الإرشاد نفىٰ التداخل (٦) ، وظاهره الإطلاق ، إلّا أنّ فيه احتمالاً يعرف من مراجعة عبارته .
وبالجملة : فالأقوال متكثرة في المسألة ، والتوجيهات المنقولة إجمالاً
__________________
(١) المبسوط ١ : ٤٠ .
(٢) انظر مختلف الشيعة ١ : ١٥٦ ، روض الجنان : ١٨ .
(٣) انظر ذكرىٰ الشيعة ١ : ٢٠٥ .
(٤) نهاية الإحكام ١ : ١١٢ ـ ١١٣ .
(٥) منتهىٰ المطلب ١ : ١٣٢ .
(٦) الإرشاد ١ : ٢٢١ .