بسبب السبب الخاص ، وغيره لا يقصد فيه ذلك ، فليتأمّل .
وممّا يؤيّد التداخل مرسلة جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه ذلك اليوم » (١) ولا يبعد أن يكون المراد باللزوم في الخبر ما يتناول المندوب ، بل ربما يدّعىٰ اختصاصه بالمندوب ، كما يعرف من تأمّل الرواية .
أمّا الاستدلال علىٰ التداخل بما دل من الأخبار علىٰ أنّ غسل الجنابة والحيض واحد فلا وجه له ، لأنّ الظاهر من الأخبار الاتحاد في الكيفية .
وما يوجد في كلام بعض : من أنّ الأغسال علىٰ تقدير الاجتماع لا تصير من قبيل تعدّد الأسباب بل هو سبب واحد ، فالظاهر أنّ المراد به علىٰ تقدير العمل بالرواية الدالة علىٰ التداخل ، وحاصل التوجيه أنّ ما يظن من تعدّد الأسباب يندفع باحتمال كون السبب واحداً ، وأثر هذا هيّن ، إلّا أن يقال : إنّ مراد القائل كون التداخل يجعل ثواب فعلين في فعل واحد .
وأنت خبير بأنّ غاية ما تدل عليه الرواية حصول الامتثال بغسل واحد ، أمّا حصول ثواب فعلين بفعل واحد فإثباته مشكل .
نعم علىٰ تقدير اجتماع الواجب ( والندب كما هو مفاد الرواية صريحا في صدرها ، يمكن أن يوجّه ما قيل ، ولا يبعد أن يتكلّف التوجيه مع تعدد الواجب ) (٢) إلّا أنّ الفائدة قليلة .
وبالجملة : فالظاهر من الرواية إجزاء غسل واحد عن المأمور به ، وإثبات ما عدا ذلك لا يخرج عن ربقة التكلّف .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١ / ٢ ، الوسائل ٢ : ٢٦٣ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٢ ، بتفاوت يسير .
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض » .