ومن هنا يعلم أنّ ما قاله شيخنا قدسسره من أنّ معنىٰ تداخل الواجب والمستحب تأدّي إحدىٰ الوظيفتين بفعل الاُخرىٰ ، كما تتأدّىٰ صلاة التحية بقضاء الفريضة ، وصوم الأيّام المسنون صومها بقضاء الواجب (١) . محل بحث ، لأنّ مفاد الكلام يعطي فهم إرادة الغسل الواحد من أحد الأغسال ، وقد عرفت إجمال الرواية عن إفادة هذا ، بل فيها احتمال ظهور إرادة الإتيان بكيفيّة الغسل متقرّباً من دون التفات إلىٰ إحدىٰ الوظيفتين ، فليتأمّل .
والعجب أنّه قدسسره قال بعد ما قدمناه : لظهور تعلّق الغرض بمجرّد إيجاد الماهيّة علىٰ أيّ وجه اتفق (٢) . فإنّ هذا الكلام لا يوافق أوّل الكلام من تأدّي إحدىٰ الوظيفتين بالاُخرىٰ .
وفي المقام أبحاث سيأتي بعضها إن شاء الله في باب تغسيل الميت ، حيث إنّ في أخبار الباب ما يتضمن التداخل في الجملة ، فمن ثَم كان الأولىٰ التأخير إلىٰ بابه ، والله تعالىٰ أعلم بحقائق الاُمور .
قال :
فأمّا ما رواه علىٰ بن الحسن ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سماعة ابن مهران ، عن أبي عبد الله ( وابي الحسن ) (٣) عليهماالسلام قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال : « غسل الجنابة عليها واجب » .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله علىٰ
__________________
(١) المدارك ١ : ١٩٦ .
(٢) المدارك ١ : ١٩٦ الهامش رقم ٦ .
(٣) ما بين القوسين ليس في « فض » .