للمحدثين ، وكون المبحوث عنه من المحدثين ، محل كلام ، وإن كان في هذا بحث حررناه في محله .
ثم إنّ في رواية زرارة المتقدمة من قوله عليهالسلام : « ولا مسّ الفرج » (١) دلالة علىٰ نفي الوضوء ، إذ الفرج يتناول الذكر علىٰ ما يظهر من شيخنا قدسسره والعلّامة في المختلف (٢) وإن أمكن المناقشة في ذلك وإدعاء عدم صراحة كلامهما أيضاً ، وبالجملة لا خروج عن المشهور .
قال :
فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيىٰ عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسىٰ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن الرجل يتوضّأ ثم يمس باطن دبره ، قال : « نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ أنّه إذا صادف هناك شيئاً من النجاسة ، فإنّه يجب عليه حينئذ إعادة الوضوء والصلاة ، ومتىٰ لم يصادف شيئاً من ذلك لم يكن عليه شيء حسب ما قدمناه .
السند :
موثق .
__________________
(١) راجع ص ٤١ .
(٢) مدارك الأحكام ١ : ١٥٣ و ١٥٤ ، المختلف ١ : ٩١ و ٩٢ .