ومثل هذا يقال في الاستدلال بالرجوع إلىٰ حكم الأصل ، لأنّه قبل الشرع لا يوجب حكماً فكذلك بعده ، لأنّ الأصل بقاء ما كان علىٰ ما كان .
وبالجملة : فالأولىٰ ترك مثل هذا الاستدلال والرجوع إلىٰ الأخبار عند العامل بها .
نعم لمّا كانت الأخبار لا تخلو من معارضة أمكن أن يقال : إنّ براءة الذمّة من الوجوب يؤيّده الأخبار الواردة بعدم الوضوء ، وستسمع بقية الكلام في المسألة بعد ذكر الأخبار .
قال :
والذي يدل علىٰ أنّ هذه الأخبار محمولة علىٰ الاستحباب :
ما أخبرني به الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الإنعاظ ، ولا من القُبلة ، ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد » .
وبهذا الإسناد عن الصفار ، عن الهيثم بن أبي مسروق ( النهدي ) (١) ، عن علي بن الحسن (٢) الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يخرج من الإحليل المني والمذي (٣) والوذي ، فأمّا المني فهو الذي تسترخي (٤) له العظام ويفتر
__________________
(١) اثبتناه من الاستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠١ .
(٢) في الاستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠١ : الحسين .
(٣) في الاستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠١ زيادة : والودي .
(٤) في الاستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠١ : يسترخي .