الحديث تأييد لما دل علىٰ وجوب غسل المسّ (١) .
قال :
وبهذا الإسناد عن محمد بن يحيىٰ ، عن محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن محمد بن عيسىٰ ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاث » فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها ؟ قال (٢) : « غسل الجنابة وغسل من مسّ (٣) ميتاً والغسل للإحرام » .
قوله عليهالسلام : « والغسل للإحرام » وإن لم يكن عندنا فرضاً فمعناه أن ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله .
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « غسل الحيض والجنابة (٤) واحد » قال : وسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب (٥) ؟ قال : « نعم » .
وبهذا الإسناد عن ابن فضال (٦) ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
(١) في « رض » : الميّت .
(٢) في « رض » : فقال .
(٣) في الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٦ : غسّل .
(٤) في الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٧ : الجنابة والحيض .
(٥) في « رض » : الجنابة .
(٦) في الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٨ : علي بن فضال .