نهاية الفضيلة ممكن ، إلاّ أنّه لا يوافق مذهب الشيخ الآتي بيانه : من أنّ آخر الأوّل وقت الاختيار إلى غيبوبة الشفق. ولا مذهب غيره : من أنّ آخر وقت الفضيلة غيبوبة الشفق ، إلاّ أنّ الأقوال التي سمعتها ليس فيها القول بوقت الفضيلة ، بل في كلام أبي الصلاح آخر وقت الإجزاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقت المضطر ربع الليل (١). وظاهرٌ أنّ مراده بالإجزاء الاختيار ، وسيأتي من شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب الحمل على الاستحباب. ومضى في فوائد شيخنا أيّده الله في باب أنّ لكلّ صلاة وقتين ذكر وقت الفضيلة (٢) ، وسيأتي من الشيخ تصريح بأنّه يقول في هذا الكتاب بزوال الحمرة في الغيبوبة ، حيث قال بعد ذكر خبرين : إنّهما لا ينافيان ما اعتبرناه في غيبوبة الشمس من زوال الحمرة ؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون قد زالت الحمرة عنها وإن كانت الشمس باقيةً خلف الجبل ، لأنّها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين ، وهذا كما ترى يوجب تقييد هذه الأخبار الواردة في الغيبة على الإطلاق.
فالعجب من بعض محقّقي المعاصرين حيث نسب إلى الشيخ في الكتاب القول بسقوط القرص على الإطلاق (٣).
وبالجملة : فالعمل بمجرّد هذه الأخبار من دون التفات إلى منتهى الأحاديث معلوم الانتفاء ، على أنّ معلوميّة إفتاء الشيخ في الكتاب محلّ تأمّل كما يظهر لمن تتبّعه.
إذا عرفت هذا فالخبر المبحوث عنه كما يحتمل ما قدّمناه يحتمل أن يراد أنّ أوّل الاختيار أوّل الفضيلة ممتدّاً إلى اشتباك النجوم ، وحينئذ
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٣٧.
(٢) في ص ١٢٤٩.
(٣) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢١.