لا ينافي ما دلّ على منتهى الفضيلة أو الاختيار إلى أزيد من ذلك ، أو يحمل اشتباك النجوم على ذهاب الشفق ، وفيه ما فيه.
والعاشر (١) : ظاهرُ الدلالة على أنّ وقتي المغرب قبل الشفق ، والشيخ غير قائل على ما يظهر ممّا يأتي ، والقائل بأنّ الأوّل للفضيلة والثاني للإجزاء لا أظنّه يقول بهذا ، ويمكن حمل الثاني على ثاني الفضيلة (٢) على معنى تفاوت الفضيلة ، وحينئذ يكون الإجزاء بعد الشفق ، ولم أرَ من صرّح به ، وعلى كلّ حال إطلاق أنّ الشيخ قائل بالأخبار المذكورة مشكل.
والحادي عشر (٣) : تضمّن الغروب ، الاّ أنّ ما يفيده من انحصار الوقت ينافي العاشر (٤) في الجملة ، والحمل على منتهى الفضل ممكن ، بخلاف ما يقوله الشيخ : من وقت الاختيار وأنّ المحدود وقت واحد والعاشر (٥) تضمّن وقتين.
ويمكن التوجيه بعدم المانع من قول الشيخ : بأنّ الأوّل وقت المختار ويتفاوت في الفضل ، كما مضى نحوه في وقتي الظهرين ، فليتأمّل في ذلك كلّه فإنه حريّ بالتأمّل التام على تقدير العمل بجميع الأخبار في المقام.
بقي شيئان ، أحدهما : أنّ ما تضمّنه الثاني من دخول الوقتين الكلام فيه بالنسبة إلى الاشتراك من الأوّل وعدمه كما تقدّم في الظهرين ، إلاّ أنّ المعارض هنا وهو السادس يقتضي صرف الثاني إلى نفي الاشتراك من الأوّل عند من يعمل بالخبرين (٦).
__________________
(١) في النسخ : التاسع ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) في « فض » : الفريضة.
(٣) في النسخ : العاشر ، والصواب ما أثبتناه.
(٤) في النسخ : التاسع ، والصواب ما أثبتناه.
(٥) في النسخ : التاسع ، والصواب ما أثبتناه.
(٦) في « فض » زيادة : ومن لم يعمل بهما له الاستدلال بالآية الشريفة المفسَّرة بالخبر المعتبر وهو خبر زرارة الصحيح في الفقيه.