وثانيهما : أنّ الرابع تضمّن أنّ من أخّر الصلاة إلى أن تستبين النجوم كان خطّابيّاً ، والحال أنّ التأخير أعمّ من قصد الموافقة لأبي الخطّاب في كونه وقتاً أم لا ، والإشكال واضحٌ ، ولعلّ المراد تهويل التأخير ، أو أنه عليهالسلام فهم من السائل اعتقاد التأخير ، والظاهر من الجواب الثاني. والخطّابية منسوبة إلى محمّد بن أبي زينب (١) أبي الخطّاب عليه ما يستحقه.
قوله :
فأمّا ما رواه الحسن بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن وقت المغرب قال : قال لي : « مسّوا بالمغرب قليلاً فإنّ الشمس تغيب عندكم قبل أن تغيب [ من ] (٢)عندنا ».
عنه ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن الصباح قال : كتبتُ إلى العبد الصالح عليهالسلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنّا الشمس وترتفع فوق الليل ( حمرة ويؤذّن عندنا المؤذّنون أفأُصلّي حينئذ وأُفطر إن كنت صائماً ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ ) (٣) فكتب إليَّ : « أرى لك أن تنتظر [ حتى تذهب (٤) ] الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك ».
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الصلت ، عن بكر بن
__________________
(١) في « فض » : أبي وهب.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من الاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥١.
(٣) ما بين القوسين ساقط من « فض ».
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه من الإستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٢.