الأمر بالشيء ، بورود ما قلناه عليه ، إلاّ أنّ المطلوب هنا في الإيراد بالنسبة إلى محل النزاع.
وبالجملة : يخطر في البال أنّ قولهم : الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه ، لا يخلو من إشكال على تقدير أن يكون الأمر إنّما هو بالماهيّة ، لأنّ الأمر بالشيء في قوّة الأمر بالماهيّة والضد الخاص للماهيّة وهو الأمر الوجودي ، غير واضح ، ولو أُريد بالضد الخاص الكلّي الإضافي لزم التهافت ، كما لو أُريد بالأمر بالشيء الفرد لزم اختيار مذهب القائل بأنّ المأمور به الفرد الغير المعيّن ، وهو مزيّف.
وما يتوجّه على قولهم : من أنّ الأمر بالماهيّة يستلزم أن يكون الفرد مقدمة الواجب ، لا أنّه الواجب ، والحال أنّ العبادة الواجبة توصف بأنّها مأمور بها ، ومن ثَمَّ إذا وقعت على غير وجهها يقال : إنّ فاعلها لم يأت بالمأمور به ، وحينئذ يحتاج الجمع بين هذه الأُمور إلى مزيد نظر ، ومحلّه غير هذا ، وإنّما ذكرناه بالعرض ، فليتأمّل.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ في الآية احتمالات في كلام المفسّرين.
والعجب من شيخنا قدسسره أنّه أجاب عن الآية بعد نقل استدلال العلاّمة بها للمضايقة باحتمالها لأُمور (١) ولم ينقل هذا الخبر ، والضعف فيه لو منع ذكره لمنع ذكر قول المفسِّرين.
ثم إنّ الخبر على تقدير أن يراد بالفائتة ما خرج وقتها بالكلّية ، يحتمل أن يكون ذكر الآية لأنّ الأمر بإقامة الصلاة لذكر الله ، وهو يتناول الأداء والقضاء ، وهذان الاحتمالان وإنْ بَعُدا ، ليسا بأبعد ممّا ذكره المفسِّرون
__________________
(١) المدارك ٤ : ٣٠٢.