من احتمال ذكرى إيّاها في الكتب ونحو ذلك ، هذا.
وما تضمّنه الخبر من قوله : « إنْ كنت تعلم » إلى آخره. ربما يدلّ على اعتبار العلم ، ولعلّ المراد به ما يشمل الظن ، كما أنّ الفوات فيه محتمل لفوات جميع الوقت أو بعضه كما مضى ، وقوله : « واقض الأُخرى » على الاحتمال الأوّل يراد به فعل الأُخرى ، وعلى الثاني ظاهر ، ولا يخفى أنّ فوات الثانية بفعلها يشكل في صورة فوات البعض دون البعض ، كما لو علم أنّه إذا قضى الفائتة أدرك ركعة (١) ، وعلى تقدير إرادة القضاء الحقيقي ربما (٢) يتناول هذه الصورة ، ولا أعلم الآن القائل به.
وأمّا الثالث : فصدره كما ترى ظاهر في المؤدّاتين ، لكن فيه تقييد بآخر الوقت ، وغير خفي أنّ العصر إذا كانت في المشترك يشكل قوله : يجعلها الاولى ، وعلى تقدير الوقوع في المختص فجعلها الاولى محتمل ، لكنه مخالف لإطلاق بطلان العصر.
وما تضمّنه من قوله : « لا يخاف فوت إحداهما » يراد به الظهر والعصر ، وهو ظاهر في بقاء الوقت ، لدلالة البدأة بالعصر ، والأمر بصلاة الظهر على أثرها له دلالة على تعيّن فعلها قبل المغرب ، فيدلّ على القول بالمضايقة في الفائتة المتحدة.
والرابع : قد تقدّم (٣) أنّ له دلالةً على امتداد وقتي المغرب والعشاء لمن ذكر في الرواية إلى الفجر ، وهو منقول عن المحقّق في المعتبر (٤) ،
__________________
(١) في « ش » : الركعة.
(٢) في « رض » : إنّما.
(٣) في ص ١٣٥٤.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٠٩.