الجفوف (١) ، وحينئذٍ لا يثبت النفاس بالأصل والإِجماع .
وجعل مجرد خروج الولد حدثاً أكبر أو أصغر ـ كبعض العامة (٢) ـ تشريع مردود .
وأكثره العشرة ، وفاقاً للمحكي عن والد الصدوق (٣) ، والمقنع ، والمقنعة ، والشيخ ، والقاضي (٤) ، والحلّي والحلبي ، والمحقّق (٥) ، والجعفي ، وابن طاووس (٦) ، والفاضل في غير المختلف ، والشهيد (٧) ، وأكثر المتأخرين ، ونسبه الكركي ، والهندي (٨) ـ بل عن المبسوط ـ إلى الأكثر ؛ لمرسلتي المفيد ، والرضوي المنجبر ضعفها بما ذكر .
الاُولى نقلها في المقنعة : « إنّ أقصى مدة النفاس عشرة أيام » (٩) .
والثانية نقلها عنه الحلّي في أوائل السرائر : « لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان الحيض » (١٠) .
والثالثة : « والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ، ثم تغتسل ، فإن رأت الدم عملت كما تعمل
__________________
(١) إشارة إلى ما نقله في المعتبر ١ : ٢٥٣ قال : وقد حكي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ فلم تر دماً فسميت الجفوف .
(٢) نسبه في المغني ١ : ٢٤٢ إلى أحد وجهي الشافعية .
(٣) نقل عنه في المختلف : ٤١ .
(٤) المقنع : ١٦ ، المقنعة : ٥٧ ، المبسوط ١ : ٦٩ ، النهاية : ٢٩ ، المهذب ١ : ٣٩ .
(٥) السرائر ١ : ١٥٤ ، الكافي : ١٢٩ ، الشرائع ١ : ٣٥ .
(٦) نقل في الذكرى : ٣٣ عن الجعفي في « الفاخر » وابن طاووس القول برجوع النفساء إلى عادتها في الحيض ؛ وهو يدل على قولهما بعدم زيادة النفاس عن العشرة ، بالتقريب الذي سيذكره في المتن .
(٧) المنتهى ١ : ١٢٤ ، التذكرة ١ : ٣٦ ، القواعد ١ : ١٦ ، الذكرى : ٣٣ ، الدروس ١ : ١٠٠ .
(٨) جامع المقاصد ١ : ٣٤٧ ، كشف اللثام ١ : ١٠٣ .
(٩) المقنعة : ٥٧ .
(١٠) السرائر ١ : ٥٣ .