المستحاضة » (١) .
والمعتبرة المتكثّرة جدّاً ، الآتية بعضها ، المصرّحة بأنّها تجلس بقدر حيضها وتغتسل بعده ، وأنه يغشاها زوجها بعد مضي عدة حيضها (٢) ، فإنّها صريحة في عدم التجاوز عن العشرة وإن جاز الأقلّ أيضاً ، إذ لا تقعد حائض أكثر من العشرة ولو كانت مبتدأة أو مضطربة .
وما يأتي (٣) من مرفوعة إبراهيم وخبر المنتقى ، المصرّحين بكون أكثره أقلّ من ثمانية عشر ؛ إذ لا قول بغير العشرة في الأقلّ منها .
وبما ذكر يخصّص عموم صحيحة ابن يقطين ، المتقدّمة .
خلافاً للمختلف (٤) ، وللمحكي عن الفقيه ، والسيد (٥) ، والإِسكافي (٦) ، والديلمي (٧) ، فجعلوه ثمانية عشر مطلقاً ، وهو قول آخر للمفيد (٨) أيضاً .
للصحاح الدالّة على جلوس أسماء في النفاس ثمانية عشر يوماً ، وأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله إيّاها بالغسل بعد مضيّ الثمانية عشر (٩) .
وموثّقة ابن مسلم : عن النفساء كم تقعد ؟ قال : « إنّ أسماء نفست ، فأمرها رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أن تغتسل في ثمانية عشر ، فلا بأس أن تستظهر بيوم أو
__________________
(١) فقه الرضا : ١٩١ ، المستدرك ٢ : ٤٧ أبواب النفاس ب ١ ح ١ .
(٢) انظر الوسائل ٢ : ٣٨٢ أبواب النفاس ب ٣ .
(٣) في ص ٤٩ ، ٥٠ .
(٤) المختلف : ٤١ .
(٥) الفقيه ١ : ٥٥ ، الانتصار : ٣٥ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١ .
(٦) نقله في المعتبر ١ : ٢٥٣ .
(٧) المراسم : ٤٤ .
(٨) قال في المقنعة : ٥٧ وأكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوماً ، فإن رأت الدم النفساء اليوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النفاس إنما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة وتصلي وتصوم ، وقد جاءت الأخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام وعليها أعمل لوضوحها عندي .
(٩) انظر الوسائل ٢ : ٣٨٤ أبواب النفاس ب ٣ ح ٦ ، ١٥ ، ١٩ .