يومين » (١) .
والمرويّتين في العيون والعلل :
الاُولى : « النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً ، فإن طهرت قبل ذلك صلّت ، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوماً اغتسلت وصلّت » (٢) .
والثانية في علّة قعود النفساء ثمانية عشر : « لأنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثرهُ عشرة ، فاُعطيت أقلّه وأوسطه وأكثره » (٣) .
وصحيحتي ابن مسلم وسنان :
الاُولى : كم تقعد النفساء حتى تصلّي ؟ قال : « ثماني عشرة ، سبع عشرة » (٤) .
والثانية : « تقعد النفساء تسع عشرة ليلة ، فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة » (٥) .
ويجاب عن الأول : بمنع الدلالة ، إذ ليس فعلها حجة ، ولم يثبت تقرير لها عليه من الحجة ، بل المصرّح به في بعض الأخبار أنّ قعودها للجهل ، وأنها لو سألته صلّى الله عليه وآله ، قبل الثمانية عشر لأمرها بالاغتسال .
ففي مرفوعة إبراهيم : سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام ، فقالت : إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتى أفتوني بثمانية عشر يوماً ، فقال أبو عبد الله
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٨٠ / ٥١٥ و ١٧٨ / ٥١١ ، الوسائل ٢ : ٣٨٧ أبواب النفاس ب ٣ ح ١٥ .
(٢) العيون ٢ : ١٢٤ ، الوسائل ٢ : ٣٩٠ أبواب النفاس ب ٣ ح ٢٤ .
(٣) العلل : ٢٩١ ، الوسائل ٢ : ٣٩٠ أبواب النفاس ب ٣ ح ٢٣ .
(٤) التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٨ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٨ ، الوسائل ٢ : ٣٨٦ أبواب النفاس ب ٣ ح ١٢ .
(٥) التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥١٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٣٠ ، الوسائل ٢ : ٣٨٧ أبواب النفاس ب ٣ ح ١٤ .