عليه السلام : « ولَم أفتوك بثمانية عشر ؟ » فقال رجل : للحديث الذي روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أنه قال لأسماء حين نفست بمحمد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إنّ أسماء سألت رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة » (١) .
وفي المروي في المنتقى : في امرأة محمد بن مسلم ، حيث قال : إنّ أصحابنا ضيّقوا عليّ فجعلوها ثمانية عشر يوماً ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « من أفتاها بثمانية عشر يوماً ؟ » قال ، فقلت : الرواية التي رووها في أسماء ـ إلى أن قال ـ : فقال أبو جعفر عليه السلام : « إنها لو سألت رسول الله صلّى الله عليه وآله قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به » قلت : فما حدّ النفساء ؟ قال : « تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام أقرائها ، فإن هي طهرت استظهرت بيوم أو يومين أو ثلاثة » (٢) الحديث .
وفي هاتين الروايتين إشعار بل دلالة على كون الثمانية عشر قولاً مشهوراً بين العامة (٣) .
ويشعر به أيضاً عدوله عليه السلام في الموثّقة من الجواب إلى الحكاية .
ويدلّ عليه حمل الشيخ هذه الأخبار على التقية (٤) .
ومنه يظهر وجه آخر للجواب عن تلك الصحاح وعن جميع ما تعقّبها من الأدلّة ، لمعارضتها مع ما مرّ ، فيرجّح ما يخالف التقية . مع ما مرّ من موافقة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩٨ الحيض ب ١٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٧٨ / ٥١٢ ، الاستبصار ١ : ١٥٣ / ٥٣٢ الوسائل ٢ : ٣٨٤ أبواب النفاس ب ٣ ح ٧ .
(٢) منتقى الجمان ١ : ٢٣٥ ، الوسائل ٢ : ٣٨٦ أبواب النفاس ب ٣ ح ١١ .
(٣) لم نعثر على هذا القول في كتبهم ، والمنسوب إليهم هو القول بالأربعين وهو المشهور بينهم ولهم أقوال اُخر من الخمسين والستين والسبعين . انظر بداية المجتهد ١ : ٥٢ ، المغني ١ : ٣٤٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ١٢٠ ، وانظر الخلاف ١ : ٢٤٤ للشيخ الطوسي .
(٤) التهذيب ١ : ١٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٥٣ .