عمومات الكتاب الآمرة بالعبادة في الزائد عن العشرة .
مضافاً إلى ما في الثاني [ من عدم الدلالة ] (١) لا في الحكاية ولا في المحكي ، وهو ظاهر .
بل وكذا الثالث ، إذ نفي قعود الأكثر من الثمانية عشر لا يفيد القعود بقدرها ، ومفهوم قوله : « فإن طهرت » إنما كان مفيداً لو لم يعقبه قوله : « وإن لم تطهر » .
والرابع ؛ لاحتمال أن يكون غرضه إعطاء الناس دون الشارع ، ولم يصرّح اتقاءً .
والخامس ؛ لظهوره في التخيير الذي هو غير المطلوب ولا قائل به ، فهو بالشذوذ خارج عن الحجية أيضاً .
ومنه يظهر وجه قدح في السادس أيضاً لتغاير ثمانية عشر يوماً مع تسع عشرة ليلة .
وللمحكي عن العماني (٢) ، فجعله أحداً وعشرين ، وفي المعتبر عن كتاب البزنطي رواية دالّة عليه (٣) .
وهو بالشذوذ مجاب بل للإِجماع مخالف ، لأن قوله ـ للإِجماع على نفي الزائد عن ثمانية عشر ـ غير قادح .
وبه وبالموافقة للعامة يجاب عن الأخبار المتضمّنة للثلاثين أو الأربعين أو ما زاد عنهما (٤) .
الرابعة : ما ذكر حدّاً للنفاس في طرف الكثرة إنّما هو أقصى مدته ، يعني أنه لا يكون أكثر منه . وأمّا كلّ من اتّصل دمها إلى هذا الحدّ فليست بنفساء على
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن .
(٢) نقل عنه في المعتبر ١ : ٢٥٣ .
(٣) المعتبر ١ : ٢٥٣ .
(٤) انظر الوسائل ٢ : ٣٨٧ ب ٣ ح ١٦ ، ١٧ ، ١٨ .