نعم لو منع إرادة نفي الصحة من نحو الصحيحة ، واحتمل إرادة نفي الكمال ، لاتّجه أن يمنع شرطية الطهور للصلاة مطلقاً ؛ إذ لا يثبت من الأخبار الاشتراط ، بل غايتها التكليف المقيّد بالإِمكان قطعاً ، فبدونه لا تكليف به ، ويجب امتثال الأمر بالصلاة . وأمّا الإِجماع على الشرطية فهو لا يتجاوز عن صورة الإِمكان في ذلك المقام ، والمناط هو الصحيحة وما يؤدّي مؤدّاها .
ولذا بعض من تأمّل في دلالة الصحيحة من المتأخّرين جعل الأولى وجوب الأداء من غير إعادة لو لم ينعقد الإِجماع على خلافه (١) .
ويظهر من السيد في مسائل أملاها تكملةً لكتاب الغرر والدرر : وجوب الأداء عليه .
وحكى القاضي والمحقّق قولاً بوجوبها مع الإِعادة (٢) .
وعن الشيخ والقاضي تجويزهما معاً (٣) .
وفي نهاية الإِحكام : استحباب الأداء ؛ لحرمة الوقت والخروج عن الخلاف (٤) .
وأمّا القضاء ، فالحقّ وجوبه ، وفاقاً لأكثر المتأخّرين ، وعن الناصريات والإِصباح والمقنعة والمبسوط والجواهر والسرائر والمنتهى والشهيد (٥) ؛ لعموم موجبات قضاء الفوائت مطلقاً ، أو من الفرائض .
وكون الفوت لفقد الطهور من النوادر غير ضائر ؛ لأنّ الاحتجاج بالعموم دون الإِطلاق .
__________________
(١) حكاه في الحدائق ٤ : ٣١٨ عن السيد نعمة الله الجزائري .
(٢) لم نعثر عليه في كتب القاضي من الجواهر والمهذب وشرح الجمل ، وحكاه المحقق في الشرائع ١ : ٤٩ .
(٣) الشيخ في المبسوط ١ : ٣١ ، ولم نعثر عليه في كتب القاضي .
(٤) نهاية الاحكام ١ : ٢٠١ .
(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٠ ، المقنعة : ٦٠ ، المبسوط ١ : ٣١ ، جواهر الفقه : ١٤ ، السرائر ١ : ١٣٩ ، المنتهى ١ : ١٤٣ ، الشهيد في البيان : ٨٦ .