وظهور الفائدة فيما يجب أولاً ممنوع ، كما يأتي بيانه في بحث القضاء ، مع أنّ أكثر العمومات يشمل الناسي الذي لا وجوب عليه .
والمتبادر من الفريضة ما تعلّق به الوجوب في الجملة ، بل هو حقيقتها ، فلا يتوقّف صدقها على الوجوب على خصوص هذا الشخص وإن أوجب ذلك تخصيصاً من بعض الوجوه ، ولا ضير فيه .
وخلافاً للمنقول عن المفيد في رسالته إلى ولده (١) ، وللوسيلة والمعتبر والشرائع (٢) ، وبعض كتب الفاضل (٣) ، فلم يوجبوه ؛ للأصل المندفع بما مرّ .
وتبعية القضاء للأداء الممنوعة جدّاً ، وسواء اُريد التبعية مفهوماً أو حكماً ، مع أنّ انتفاء التبعية حكماً يكفي لنا وهو ثابت قطعاً .
ولما ورد في أخبار كثيرة من الصحاح وغيرها ـ الآتية في بحث القضاء على المغمى عليه ـ أنّ « كلّ ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ، وليس على صاحبه شيء » (٤) حيث إنّه يعارض عمومات قضاء الفوائت بالعموم من وجه ، ولا ترجيح ، فيرجع إلى الأصل .
ويردّ : بعدم انحصار فقد الطهور بكونه من فعل الله سبحانه ، بل قد يحصل بفعل المكلّف من الذهاب إلى مكان يفقد فيه الطهور ، أو إتلافه مع وجوده ، أو يحصل ذلك بفعل غيره من المكلّفين ، ويتمّ المطلوب في غيره بالإِجماع المركّب ، ولا يصح ضمّه مع صورة كونه بفعله سبحانه ، لأنّ نفي القضاء يكون حينئذٍ بالأصل ، فيندفع بالإِجماع المركّب المنضمّ مع الدليل .
السابعة : المتيمّم إن وجد الماء قبل شروعه في الصلاة ، ينتقض تيمّمه كما سيجيء .
__________________
(١) حكاه عنه في المهذب البارع ١ : ٤٥٧ .
(٢) الوسيلة : ٧١ ، المعتبر ١ : ٣٨١ ، الشرائع ١ : ٤٩ .
(٣) كالتذكرة ١ : ٦٣ ، والتحرير ١ : ٢٢ ، والقواعد ١ : ٢٣ ، ونهاية الإِحكام ١ : ٢٠١ .
(٤) انظر : الوسائل ٨ : ٢٥٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ .