والمروي في الدعائم : « وإن دخل في الصلاة بتيمّم ثمَّ وجد الماء فلينصرف ويتوضّأ ويصلّي إن لم يكن ركع ، فإن ركع مضى في صلاته » (١) .
والمستفيضة الآتية المصرّحة بانتقاض التيمّم بوجدان الماء مطلقاً ، خرج ما بعد الركوع بما مرّ وما يأتي ، فيبقى الباقي .
خلافاً للإِسكافي ، فقال : ما لم يركع الثانية ، ولكنه احتمل عدم جواز القطع بعد الاُولى أيضاً إن خاف الضيق وعدم جواز القطع مطلقاً (٢) .
للجمع بين ما ظاهره لزوم الرجوع ولو صلّى ركعة ، كخبر الصيقل : رجل تيمّم ثم قام يصلّي فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة قال : « فليغتسل وليستقبل » (٣) .
وخبر زرارة : عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : « يقطع الصلاة ويتوضّأ ثم يبني على واحدة » (٤) .
ومنافاة جزئه الأخير للإِجماع لا تضرّ في البواقي .
وما صريحه الإِمضاء بعد ركعتين ، كصحيحة محمد وزرارة : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين ويقطعهما ويتوضّأ ويصلّي ؟ قال : « لا ، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها على طهور بتيمّم » (٥) .
وبالأولين نقيّد إطلاقات عدم القطع مطلقاً أو بعد الركوع ، وبالثالثة إطلاقات الانتقاض بوجدان الماء .
__________________
(١) دعائم الاسلام ١ : ١٢٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٦ أحكام التيمم ب ١٦ ح ١ .
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٥١ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨١ ، الوسائل ٣ : ٣٨٣ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٦ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ / ٥٧٩ ، الوسائل ٣ : ٣٨٣ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٥ .
(٥) الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٥ / ٥٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ / ٥٨٠ ، الوسائل ٣ : ٣٨٢ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٤ ( بتفاوت ) .