ويجاب عنه : بضعف الخبرين وشذوذهما ؛ لمخالفتهما الشهرة بل الإِجماع .
وللديلمي ، فقال : ما لم يقرأ (١) . ولم أقف له على مستند .
ولابن حمزة ، فقال بالرجوع مطلقاً إذا ظنّ السعة ، واستحبابه ما لم يركع إن لم يظن ذلك (٢) .
ولعلّه للنصوص الدالّة على الانتقاض بوجدان الماء وتقديم جانب الصلاة مع الضيق .
ويضعّف : بوجوب تخصيص تلك النصوص بما تقدّم ، لخصوصيتها بالنسبة إليها .
وللمحكي عن المبسوط والخلاف (٣) ، والسيد في مسائل الخلاف (٤) ، والقاضي والحلّي والحلبي والجامع والمحقّق والفاضل في القواعد ـ بل أكثر كتبه ـ والكركي والتنقيح واللمعة والدروس والمدارك واللوامع (٥) ، بل الأكثر كما في الروضة والبحار (٦) واللوامع ، بل عليه الإِجماع في بحث الاستحاضة من السرائر (٧) ، فقالوا بعدم الرجوع ووجوب الإِتمام ولو تلبّس بتكبيرة الإِحرام .
لأصالة بقاء التيمّم ، واستصحاب كون المصلّي جائزاً له الصلاة ، وكون ما صلّى صحيحاً أي لو ضمّ إليه الباقي يكون صحيحاً ، وأصالة عدم وجوب الوضوء
__________________
(١) المراسم : ٥٤ .
(٢) حكاه عنه في الذكرى : ١١١ من كتابه الواسطة .
(٣) المبسوط ١ : ٣٣ ، والخلاف ١ : ١٤١ .
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٥١ .
(٥) القاضي في شرح الجمل : ٦٢ ، الحلي في السرائر ١ : ١٤٠ ، الحلبي في الكافي : ١٣٧ ، الجامع للشرائع : ٤٨ ، المحقق في المختصر : ١٧ ، الفاضل في القواعد ١ : ٢٣ ، التذكرة ١ : ٦٥ ، المنتهى ١ : ١٥٤ ، التحرير ١ : ٢٢ ، الكركي في جامع المقاصد ١ : ٥٠٨ ، التنقيح الرائع ١ : ١٣٨ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٦٣ ، الدروس ١ : ١٣٣ ، المدارك ٢ : ٢٤٦ .
(٦) الروضة ١ : ١٦٣ ، البحار ٧٨ : ١٥٢ .
(٧) السرائر ١ : ١٥٣ .