وقطع الصلاة .
ولصحيحة زرارة ومحمد ، المتقدّمة ، حيث إنّ التعليل فيها يوجب المضي مع الدخول مطلقاً .
وخبر ابن حمران : رجل تيمّم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : « يمضي في الصلاة » (١) الحديث .
والرضوي ـ المنجبر ضعفه بما ذكر ـ : « إذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واُوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيمّمك وامض في صلاتك » (٢) .
ويجاب عن الاُصول : باندفاعها بما ذكر ، وعن الأخبار : بأنها مطلقة بالنسبة إلى أخبارنا ، وحمل المطلق على المقيد لازم ، والرجوع إلى وجوه التراجيح إنما هو مع التباين كلياً أو من وجه ، مع أنه لا ترجيح لها .
وترجيحها بالأصحّية سنداً ، حيث إنّ محمد بن حمران أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم ، وبالأيسرية ، وبأنّ العمل بها يوجب الجمع بحمل أخبارنا على الاستحباب ، وبالموافقة للشهرة والإِجماع المنقول ، وللنهي عن قطع العمل وإبطال الصلاة ، مردود :
أمّا الأول : فبعدم صلاحيته للترجيح ، كما بيّنّا في موضعه ، مع أنّ محمد بن حمران الأعدل هو النهدي ، ولا قرينة هنا على التعيين ، مع أنه غير كافٍ في الترجيح مع اشتراك محمد بن سماعة الراوي عنه ، وعدم قرينة على كونه الحضرمي ، وتعينهما للمحقّق (٣) بقرينة ـ لو سلّم ـ لا يفيد لنا ، وكون الراوي عن سماعة البزنطي
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ / ٥٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ٥ .
(٢) فقه الرضا (ع) : ٩٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٤٦ أحكام التيمم ب ١٦ ح ٣ .
(٣) انظر : المعتبر ١ : ٤٠٠ .