بشرط عدم تخلّل نقاء أقلّ الطهر ، أو تراه المبتدأة زائداً على التمييز أو على أقراء نسائها أو على الروايات ، أو الناسية زائداً على أيام تحيّضها المتقدّمة ، متّصلاً في الجميع مع التحيّض مطلقاً إلى زمان يحكم بتحيّضها فيه ثانياً ، أو منفصلاً بشرط عدم تخلّل أقلّ الطهر .
كلّ ذلك بالإِجماع ، والنصوص ، كمرسلتي يونس ، القصيرة (١) والطويلة (٢) ، ومرسلة أبي المغرا (٣) ، وموثّقات سماعة وابن بكير وحريز (٤) وأبي بصير ويونس بن يعقوب وصحاح صفوان والصحاف وابن عمار ويونس (٥) ومحمد بن عمرو ، وزرارة وفضيل مع زرارة ، ومرفوعة إبراهيم بن هاشم (٦) ، وسائر أخبار الاستظهار ، بل في غير موضع من المرسلة الطويلة إشعار باستحاضية كلّ دم مستمر لا يحكم بحيضيته .
ولا يتوهّم تعارض تلك النصوص بعضاً أو كلاً مع روايات أوصاف الاستحاضة بالعموم من وجه ؛ لأنه إنّما كان يلزم لو كان المحكوم به في تلك النصوص كون ذلك الدم دم الاستحاضة ، وليس كذلك ، بل في الأكثر أن المرأة
__________________
(١) المتقدمة في ج ٢ : ٣٩٢ .
(٢) المتقدمة في ج ٢ : ٤١٩ .
(٣) لم نعثر عليها ولعلّ الصواب مولى أبي المغراء ، تقدم مصدرها في ج ٢ : ٤٣٧ .
(٤) لم نعثر عليها ولعل الصواب : ابني بكير وجرير ، وتقدمت الإشارة إلى موثقة إسحاق بن جرير في ج ٢ : ٤٤٨ .
(٥) لم نعثر على صحيحة ليونس والموجود موثقة يونس بن يعقوب كما أشار إليها ، ولعله أراد بها ما رواه في التهذيب ١ : ١٧٥ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٢ : ٣٨٣ أبواب النفاس ب ٣ ح ٣ ، . . . عن محمد بن عمرو عن يونس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام . . . ولكن الظاهر بالتأمل أنّ المراد به ابن يعقوب فهي موثقة أيضاً .
(٦) تقدمت مصادر الروايات سابقا سوى صحيحة صفوان ومرفوعة إبراهيم بن هاشم فراجع المجلد الثاني الصفحات : ٤٣٧ ، ٤١٩ ، ٣٨٢ ، ٣٩٧ ، ٤٠٥ ، ٤٣٧ ، ٤٣٤ ، وصحيحة صفوان رويت في الكافي ٣ : ٩٠ الحيض ب ٨ ح ٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٣ ومرفوعة ابن هاشم رواها فيه ٣ : ٩٨ الحيض ب ١٢ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٣٨٤ أبواب النفاس ب ٣ ح ٧ .