العضلات ويكون الايجاب عنهم بالاختيار وهو مما لا ينافي الاختيار بل يؤكده ؛ فاذا كان كذلك فتصح الارادة التشريعية بالايمان.
فان قلت : لا بد من الانتهاء الى ما لا اختيار لهم فيه دفعا للتسلسل ، فيأتي الاجبار.
قلت : مضافا الى النقض باختيار الواجب تعالى ، انه يكفي في اختيارية الفعل صدوره بمقدماته الاختيارية وان لم تكن تلك المقدمات بالاختيار.
وان أبيت إلاّ عن كون العبد مجبورا في مثل هذه الافعال بواسطة كونه مجبورا في ذلك الاختيار ، فنقول :
مضافا الى الفرق الضروري بين حركة يد المختار والمرتعش ، والتردد في الفعل والترك في بعض الافعال ؛ انّه يصح التكليف بالفعل الذي يصدق في حقه « إن شاء فعله وان شاء تركه » ولا يعتبر أزيد من ذلك ، بعد عدم المحذور في مثله عند العقل.
وما ذكرنا هو الوجه في ملاك كون الفعل اختياريا ان يكون نفس الاختيار بالاختيار ايضا ، اما بنفسه او بنفس القدرة ، بمعنى تمكن الفاعل من الفعل والترك أعم من أن يكون تمكنه بالارادة أو لا ، في قبال الاضطرار المحض كحرارة النار مثلا كما توهمه بعض.
نعم يمكن أن يقال : انّ مقهورية وجود الممكن بالاختيار لا يقاس باختيار الواجب وارادته نقضا كما قررناه عن الاستاذ قدسسره في الدرس ، حيث انّ الاختيار في الممكن زائد على وجوده فيكون مقهورا فيه ، بخلاف الواجب فانّه عين الاختيار وكله الاختيار لا قهر فيه أصلا.
ان قلت : بناء على ما ذكرت من انتهاء الافعال الاختيارية الى ما لا بالاختيار فسيأتي الاشكال في ايجاب الكافر بعد علمه تعالى بصدور الكفر وفعل