المسارعة في الاطاعة وان لم يكن فرق في المادة بحسب الاحوال.
ولكن ذلك كله انما يثبت به حسن المسارعة في الاطاعة عقلا ، لا وجوبها ؛ لأنه بعد ثبوت الاطلاق في المادة ولو بمقدمات الحكمة وامكان حصول الغرض ولو باتيان المأمور به في آخر أزمنة الامكان وعدم قصد العبد التهاون في أمر المولى بتأخير امتثاله ، لا يلزم عليه عقلا المسارعة وان كان حسنا بحكمه.
ثم انّ ما ذكرنا من ظهور المسارعة والاستباق في مجرد الارشاد الى حكم العقل هو ما يدفع به الاستدلال بهما لكون الاوامر للفور وجوبا ، لا ما ذكره البعض في وجهه من عدم دلالتها على الفور لعدم صدق مادة المسارعة لو لم يكن للمأمور به توسعة بحسب الوقت ، فانّ وجوب المسارعة لا ينافي التوسعة في الوقت بناء على تفسير الفور بوجوب المسارعة في أول أزمنة الامكان وإلاّ ففي الثاني وهكذا نحو التعدد المطلوبي في كل آن. نعم على تفسيره بوجوب المسارعة في أول الوقت وسكوته عن غيره لا يتأتّى صدق المسارعة.
وليعلم : انّ الفور بأي من معانيه غير التوقيت ، حيث انّ أمد المأمور به محدود في الثاني ، فلو أتى به فيه وإلاّ لفات وقته وان لم يكن عن عصيان ، وانما يختلف باختلاف حالات المكلفين في التمكن وعدمه ، بخلاف الاول لعدم كونه محدودا إلاّ بأول أزمنة الامكان المختلف بحسب حالات المكلفين من حيث التمكن وزمانه وعدمه ، وان كان بحيث يفوت بمجرد التأخر عن أول أزمنة الامكان بناء على أحد تفاسيره ولكنه غير الموقت أيضا لما فيه من الاختلاف بحسب الحالات ، دون الموقت.