الرابع : انّ الانحصار يستلزم القول بتعلق الامر بذات المقدمة ، لتوقف المقيد بما هو كذلك على المطلق ، فما كان منشأ القيد أمرا خارجا عن الشيء فيسري الامر منه الى مقدمته ـ وهو المطلق ـ وهو المطلوب ، ويستلزم اجتماع المثلين من الوجوب النفسي والغيري أيضا في الواجب ، امّا النفسي فواضح ، وامّا الغيري فلكونها شرط الحصول للموصلة في الخارج فيكون مقدمة للمطلوب الغيري ، ولا اشكال في سراية الوجوب الغيري الى مقدمة المقدمة وإلاّ فيكون الواجب هو ذات المقدمة لا بوصف الايصال فيتم المطلوب أيضا كما هو واضح.
الخامس : انّ القول بالانحصار يستلزم انحصار الوجوب الغيري في الجزء الاخير من المقدمات في الافعال التوليدية لكونه مستلزما للايصال الى الواجب دون غيره ، وفيها دون مقدمات الفعل المباشري ، لعدم كون الايصال مترتبا عليها ، فكيف يكون علة لوجوبها؟
فان قلت : ما من شيء إلاّ وله علة تامة ، فيستلزم الايصال.
قلت : نعم من جملة اجزاء العلة التامة هي الارادة ، ولا يمكن أن تكون متعلقا للتكليف ، لعدم كونها بالارادة وإلاّ لزم التسلسل ؛ وباقي اجزائها لا يترتب عليه الايصال ، مع انّ الارادة لو كانت متعلقة للتكليف فيلزم ما ذكرنا أيضا من كون الواجب هو الجزء الاخير من المقدمات لا تمامها.
فان قلت : ليس المراد هو الايصال في ايجاب المقدمة حتى ينحصر بالجزء الاخير من العلة ، بل المراد ترتب الايصال مع دخله فيه ولو بنحو الجزئية ، بل ولو بعيدا ، فلا يلزم الانحصار.
قلت : تخصيص الايجاب حينئذ بحال الايصال يحتاج الى أمرين : أحدهما : أن تكون متخصصة لا توجد في غير تلك الحالة. ثانيهما : أن تكون تلك الخصوصية التقدم الذي يكون ملاكا للايجاب الغيري ؛ وحينئذ فمن المعلوم انّ