على الامر بالأهم ، وامّا معه فلا قبح فيه ، حيث انّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
قلت : امّا الاستحالة فلما عرفت من كفاية ثبوتها بنفس امتناع الجمع بين المتضادين سواء كانت المضادة ذاتية أو عرضية ؛ وامّا رفع الاستحالة بفعل المكلف ، ففيه : ما عرفت في الامر الثاني من عدم انقلابها الى الامكان ، مع انّه لو كان كذلك لما يحتاج في تصحيح الامر بالمتضادين الى الترتب ، بل يكفي الامر بهما معلقا على فعل المكلف ابتداء كقوله : « إن كنت في ساحل البحر فأنقذ الغريقين ».
والحاصل : انّ الاستحالة العقلية لا ترتفع بفعل المكلف.
فان قلت : انّ الامر بالأهم يسقط من الفعلية بالعزم على المعصية مع علم الآمر بحصول المعصية واقعا ، فيبقى الامر بالمهم بلا مزاحم.
قلت : انّ الامر لا يسقط بالعزم على معصيته ما لم يتحقق فعلا ، كما عرفت في الامر الرابع ؛ مضافا الى استلزامه عدم المعصية.
فان قلت : انّ الاجتماع المستحيل انما يلزم اذا كان الامران في مرتبة واحدة ، وفيما نحن فيه ليس كذلك ، لتأخر الامر بغير الأهم عن الامر به بمرتبتين ، لتحققه بعد حصوله وارادة معصيته ، لما عرفت فيه من الاشتراط وان لم يكن كذلك زمانا بناء على الشرط المتأخر.
قلت : انّه على فرض التسليم وان لم يكن الامر بالمهم في مرتبة الامر بالأهم ، إلاّ انّه في مرتبة لعدم التعليق فيه بمرتبة دون اخرى بمعنى ، انّه موجود في ظرف عدم الاطاعة واقعا بالاطلاق الذاتي لا مقيدا بالعدم حتى لا يمكن ذلك ، وحينئذ فيجتمعان في المرتبة ، فيعود المحذور ؛ وحيث انك عرفت في الامر الثالث تقدم الطلب على الفعل زمانا ما ، تعرف انّهما يجتمعان فيما قبل الفعل ولو بآن