واحد ، فلا وجه لتوهم كون الامر الثاني في آن الفعل ، ولا اشكال في سقوط الاول حينئذ ، فلا يجتمعان.
ودعوى : عدم منع العقل عن الامر بالمتضادين اذا كان التكليف بأحدهما مبنيا على تقدير خلوّ الوقت عن الآخر لاعتبار انتفاء أحدهما في مطلوبية الآخر ، وانما الممنوع التكليف بالجمع بينهما.
مدفوعة : بأنّ خلوّ الزمان عن أحد الضدين مما لا بد ، وهو منشأ الاستحالة ، فلا يجدي في رفعها ؛ وامّا طلب الجميع فمما لا اشكال في لزومه على ذلك التقدير حيث ان الامر بغير الأهم متوجه الى المكلف بمقتضى حصول شرطه ، والفرض عدم التعليق في الامر بالأهم فهو متوجه على جميع التقادير ومنها تقدير حصول شرط الامر بالمهم ، ولازم كل منهما الامتثال على طبقه في مرتبة تحققه.
فان قلت : انّه يقدر على اسقاطهما بالاتيان.
قلت : انّه مستلزم للخلف ، بمعنى انّه قادر على الخروج عن موضوع اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي ، حيث انّ ترك الأهم حرام بمقتضى اقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده العام بمعنى الترك ، وفعل المهمّ الملازم معه واجب ، فيلزم ما ذكر في استحالته أو قبحه.
هذا كله ، مع انّه يرد على الترتب كما عن الشيخ المدقق الشيرازي (١) دام ظله بأنّ ترك المهم حرام ، فحينئذ لا يخلو :
امّا أن يكون المحرّم هو مطلق الترك أعم من الموصل الى الأهم وغيره
__________________
(١) هو الشيخ محمد تقي الشيرازي ، مفجّر ثورة العشرين في العراق ضد الاحتلال الانگليزي. له ( حاشية المكاسب ) و ( رسالة صلاة الجمعة ) و ( رسالة الخلل ) و ( المنظومة الرضاعية ) ، لكن لم نعثر على كتبه ، ويحتمل انه منقول من مجلس درسه. ثم ان المطلب المذكور قد ذكره ايضا غير القوچاني من الاعاظم ، مثل الاصفهاني في نهاية الدراية ٢ : ٢٤٤ والمشكيني في حاشيته ٢ : ٤٨.