باب
* (آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه) *
١٨٥٣ ـ روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » (١).
١٨٥٤ ـ وفي رواية منصور بن يونس ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن الكذب على الله وعلى الأئمة عليهمالسلام يفطر الصائم » (٢).
__________________
(١) قوله : « لا يضر الصائم » هذا عام يخصص بأمور يدل دليل على نقضها الصوم ، والمضاف في الثلاثة الأول محذوف أي أكل الطعام وشرب الشراب ووطي النساء ، ويمكن حمل الحديث على أن تلك الأربعة هي العمدة في نقض الصوم ، وأشق الأمور اجتنابا وإن كان في الارتماس منها مساهلة. (مراد) وفى مفطرية الارتماس اختلاف.
(٢) الظاهر أنه نقل
بالمعنى فان الحديث رواه الكليني ج ٤ ص ٨٩ هكذا « قال : سمعت
أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم ، قال : قلت : هلكنا ، قال : ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله عزوجل
وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهمالسلام
» وقال
العلامة المجلسي : اختلف الأصحاب في فساد الصوم
بالكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عليهم
السلام بعد اتفاقهم على أن غيره من أنواع الكذب
لا يفسد الصوم وإن كان محرما ، فقال الشيخان و
المرتضى في الانتصار انه مفسد للصوم ويجب به
القضاء والكفارة ، وقال السيد في الجمل وابن إدريس
لا يفسد ، وهو الأقوى إذ الظاهر أن المراد
بالافطار في هذا الخبر ابطال كمال الصوم كما يدل عليه
ضمه إلى الوضوء وهو غير مبطل له قطعا ، فان قلت
: مطلق الكذب ينقض ثواب الصوم وكماله
فلم خصه بهذا النوع؟ قلت : لان النوع أشد
تأثيرا في ذلك والله يعلم. أقول : بعد رفع اليد
عن الحصر المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم
المذكور اقتر ان هذا الخبر وأمثاله بنقض الكذب
للوضوء لا يوهن ظهورها في الافطار إذ ليس
الدليل منحصرا بها ففي التهذيب ج ١ ص ٤٠٩ في
الموثق عن سماعة قال « سألته عن الرجل كذب في
شهر رمضان فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه فقلت : فما كذبته؟ قال يكذب على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآله
» وفى الخصال ص ٢٨٦ عن ابن
الوليد عن الصفار عن البرقي عن أبيه رفعه إلى
أبى عبد الله عليهالسلام
قال : خمسة أشياء تفطر
الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في
الماء والكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة