٢٠٠٥ ـ وروى موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في رجل عليه (١) صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر ، فقال : إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان صام أقل من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تاما (٢) ».
٢٠٠٦ ـ وروى منصور بن حازم عنه عليهالسلام أنه قال « في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ثم يستأنف الصوم وإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته ».
٢٠٠٧ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة ، قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ، ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة أن يقطعها (٣) ، ثم يقضي بعد تمام الشهرين ».
باب
* (قضاء الصوم عن الميت) *
٢٠٠٨ ـ روى أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ، ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس
__________________
(١) في التهذيب ج ١ ص ٤٣٢ والكافي ج ٤ ص ١٣٩ « في رجل جعل عليه » وكأنه سقط من النساخ.
(٢) ذلك لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين فإذا صام خمسة عشر فقد جاوز النصف. ومضمون الخبر مشهور بين فقهائنا ومنهم من رده لضعف السند.
(٣) ظاهره عدم جواز الافطار بدون العذر وإن كان العذر خفيفا ، ولعله محمول على الأفضلية بقرينة « لا ينبغي ». (المرآة)