قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر (١) ليحجن به رجلا إلى مكة ، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : إن كان ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجل لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه » (٢).
باب
* (ما جاء في الحج قبل المعرفة) *
٢٨٨٣ ـ روى عمر بن أذينة قال : « كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام؟ قال : قد قضى فريضة الله عزوجل والحج أحب إلي » (٣).
__________________
(١) السند صحيح والنذر في الشكر ما كان متعلقه طاعة مشروطة بوصول نعمة أو دفع بلية أو فعل طاعة أو ترك معصية. (م ت)
(٢) يدل على وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل ، والنذر من الثلث مع وفاء المال ، و مع عدمه يحج الولي حجة النذر وهو محمول على الاستحباب والاحتياط ظاهر (م ت) وذهب جماعة إلى وجوب قضاء الحج المنذور من أصل المال إذا لم يتمكن من فعله وتأخر ، وذهب جماعة إلى وجوب قضائه من الثلث واعترض عليهم صاحب المدارك بعدم المستند ، وقيل بعدم وجوب القضاء مطلقا ، وقال في المدارك في موضع آخر بعدم دلالة هذا الخبر على مدعى من ذهب إلى وجوب قضائه من الثلث إذ مدعاهم ما لو نذر أن يحج بنفسه والخبر يدل على بذل المال للحج والفرق ظاهر لان الثاني مالي صرف. ويمكن أن يستدل به على مدعاهم بالطريق الأولى فتأمل.
(٣) السند صحيح والمراد بالمعرفة معرفة الأئمة صلوات الله عليهم بالإمامة والخبر يدل على الاجزاء واستحباب الإعادة وقد تقدم قول المشهور من عدم وجوب الإعادة على المخالف ما لم يخل بركن ، والمحكى عن ابن الجنيد وابن البراج وجوب الإعادة مطلقا.