الجمار الذي قد رمي بها (١) وإذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا النساء والطيب (٢) وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، و ترمي إلى الجمرة الأولى بسبع حصيات وتقف عندها وتدعو ، وإلى الجمرة الثانية بسبع حصيات وتقف عندها وتدعو ، وإلى الجمرة الثالثة بسبع حصيات ولا تقف عندها ، فإذا رجعت من رمي الجمار يوم النحر إلى رحلك بمنى فقل : « اللهم بك وثقت ، وعليك توكلت ، فنعم الرب أنت ، ونعم المولى ونعم النصير (٣) ».
* (الذبح) *
واشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر أو من الغنم وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فحلا فموجوءا من الضأن (٤) فإن لم تجد فتيسا فحلا ، وإن لم تجد فما تيسر لك ، وعظم شعائر الله عزوجل فإنها من تقوى القلوب ، ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها ، ولا تعط السلاخ منها شيئا (٥).
__________________
(١) تقدم الاخبار والكلام فيه.
(٢) هذا خلاف المشهور من أنه يحل بعد الحلق ، بل خلاف ما أفتى به المصنف سابقا بنقل رواية معاوية بن عمار أن الحل المذكور يحصل بعد الذبح ونسب في المدارك إلى المصنف مخالفة المشهور في هذه المسألة وقال : « قال ابن بابويه : انه يتحلل بالرمي الا من الطيب والنساء ولا يخفى أنه ينافي ما روى سابقا عن معاوية بن عمار ان التحلل يحصل بالذبح والحلق فإنه ـ رحمهالله ـ يفتى بما يروى في هذا الكتاب ».
(٣) تقدم آنفا في خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) في الكافي ج ٤ ص ٤٩١ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ـ الخ » والموجوء هو الذي وجئت خصيتاه. والتيس : الذكر من المعز.
(٥) في الكافي ج ٤ ص
٥٠١ في الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله
عليهالسلام
قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
أن يعطى الجزار من جلود الهدى وأجلالها
شيئا ». وعن معاوية بن عمار عنه عليهالسلام
قال : « نحر رسول الله صلىاللهعليهوآله
بدنة ولم
يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن
تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا