باب
* (ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه) *
٢٣٧٩ ـ روى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج (١) ».
٢٣٨٠ ـ وسأله معاوية بن عمار « عن دجاج الحبش ، فقال : ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف (٢) ».
٢٣٨١ ـ وقال جميل بن دراج ، ومحمد بن مسلم : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم؟ فقال : نعم لأنها لا تستقل بالطيران » وفي خبر آخر « أنها تدف دفيفا » (٣).
٢٣٨٢ ـ وسأله (٤) الحسين بن الصيقل « عن دجاج مكة وطيرها ، فقال : ما لم يصف فكله ، وما كان يصف فخل سبيله ».
٢٣٨٣ ـ و « سئل الصادق عليهالسلام عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه؟ فقال : هو سبع فكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه ».
__________________
البختري عنه عليهالسلام.
(١) أي مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه و اما استثناء الأربعة فموضع وفاق. (المرآة)
(٢) « دجاج الحبش » قيل إنه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي أصله من البحر ويظهر من كلام بعض أن كل دجاج أصله من الحبش « فقال ليس من الصيد » بل هو ما كان ممتنعا بالطيران. والدجاج وإن كان يطير لكن ليس له صفيف مثل ما للحمام بل له دفيف فقط. (م ت)
(٣) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام « ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه » فإن كان مراده هذا الخبر فالنقل بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر. (م ت)
(٤) هذه الاضمارات من المصنف اختصارا لا أنه مضمر كما فهمه بعض. (م ت)