باب
* (الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم) *
١٩٠٣ ـ قال الصادق عليهالسلام : « الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع أو العطش أفطر » (١).
١٩٠٤ ـ وروى عنه إسماعيل بن مسلم أنه قال : « إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان » (٢).
١٩٠٥ ـ وسأله سماعة « عن الصبي متى يصوم؟ قال : إذا قوي على الصيام ».
١٩٠٦ ـ وفي رواية معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، أو أربع عشرة سنة (٣) ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته ».
١٩٠٧ ـ وفي خبر آخر : « على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام » (٤).
وهذه الأخبار كلها متفقة المعاني ، يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة وإلى الاحتلام ، وكذلك المرأة إلى الحيض ، ووجوب الصوم عليهما بعد الاحتلام والحيض ، وما قبل ذلك تأديب.
__________________
(١) روى نحوه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليهالسلام.
(٢) حمل على تأكد الاستحباب وكأن المراد أنه يجب على وليه تكليفه بالصوم.
(٣) العائد في « بينه » يرجع إلى الصبي ، يعنى وقت مؤاخذته بالصيام ووجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإنما لم يعين أحدهما لاختلاف الصبيان في الحلم والاحتلام وكان أحدهما أقله والاخر أكثره. (الوافي)
(٤) أي الصيام الواجب الذي يعاقب بتركه. ورواه الشيخ ج ٢ ص ٤٤٤ من التهذيب بزيادة من حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام.