باب
* (الوقت الذي متى أدركه الانسان كان مدركا للحج) *
٢٧٧٣ ـ روى ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أدرك المشعر الحرام على خمسة من الناس فقد أدرك الحج » (١).
٢٧٧٤ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج » (٢).
٢٧٧٥ ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أدرك المشعر الحرام (٣) قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج ».
ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام (٤).
٢٧٧٦ ـ وروى معاوية بن عمار قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا أدرك الزوال (٥) فقد أدرك الموقف ».
__________________
(١) الظاهر أنه كناية عن ادراك آخر وقت الوقوف بالمشعر حيث ذهب الناس ، ويدل على ادراك الحج باضطراري المشعر. وفى بعض النسخ « وعليه خمسة من الناس ».
(٢) يعنى أنه لا يفوت حجه من حيث فوت الوقوف بالمشعر حيث أدرك وقوفه الاضطراري وهو بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، لا أنه يكفي عن جميع المناسك. قال العلامة ـ رحمهالله ـ في القواعد : لو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا أو بالعكس أو أحدهما اختيارا صح حجه ، ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة ، ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل ويتخلل من فاته الحج بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته والاندبا ويسقط باقي الافعال عنه لكن يستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم يعتمر للتخلل.
(٣) رواه الكليني ج ٤ ص ٤٧٦ بزيادة ههنا وهي « وعليه خمسة من الناس ».
(٤) لعله رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٣٠ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال : « جاءنا رجل بمنى فقال : انى لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال عبد الله بن المغيرة : فلا حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبى الحسن عليهالسلام فسأله عن ذلك فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج ».
(٥) أي كان قبل الزوال في المشعر.