الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا ».
١٩١٢ ـ وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ».
١٩١٣ ـ وسأله سماعة عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال : « إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان ».
١٩١٤ ـ وقال علي عليهالسلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » (١).
١٩١٥ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل يرى الهلال (٢) في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال : إذا لم يشك فليفطر (٣) ، وإلا فليصمه مع الناس ».
١٩١٦ ـ وروى محمد بن مرازم ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا تطوق الهلال فهو لليلتين (٤) ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال ».
__________________
لأنه مصدر يطلق على القليل والكثير (الشيخ محمد) وقال سلطان العلماء : هذا مؤيد للمستدل على كفاية الواحد إذ صحة الاطلاق على الواحد يكفيه فعلى من ادعى الاثنين اثبات الزائد وكان مراد العلامة أن لنا دليلا على الزائد وهذا طريق الجمع ـ انتهى.
أقول : الخبر في التهذيب ج ١ ص ٣٩٦ كما في المتن لكن رواه في الاستبصار ج ٢ ص ٦٤ وفيه « أو تشهد عليه بينة عدول من المسلمين » وعليه فلا مجال للاستدلال به للواحد.
(١) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ٧٧ عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام.
(٢) يعنى هلال شوال.
(٣) لأنه كثيرا ما يخيل الانسان ورأي شعرة معلقة من حاجبه أو رأى غيمة هلالية محمرة زعم أنها هلال فبعد الدقة والتأمل ينكشف خطأه. وفى التهذيب « إذا لم يشك فليصم » فعليه المراد بالهلال هلال شهر رمضان.
(٤) نقل الاجماع على عدم اعتبار ذلك الا أن الشيخ في كتابي الاخبار حملها على ما إذا كان في السماء علة من غيم.