باب
* (حج الصبيان) *
٢٨٩٣ ـ روى زرارة (١) عن أحدهما عليهماالسلام قال : « إذا الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبي عنه (٢) ويطاف به ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه؟ (٣) قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار (٤) ويتقى عليهم (٥) ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، فإن قتل صيدا فعلى أبيه » (٦).
٢٨٩٤ ـ وروي عن أيوب أخي أديم (٧) قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال : كان أبي عليهالسلام يجردهم من فخ » (٨).
__________________
(١) كذا في أكثر النسخ فيكون صحيحا وفى بعض النسخ « روى عن زرارة » فرواه الكليني عن العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة فيكون ضعيفا على المشهور لمقام سهل.
(٢) في بعض النسخ والتهذيب ج ١ ص ٥٦٤ « لبوا عنه » بصيغة الجمع فيدل على جواز التلبية عنه لغير الولي.
(٣) في الكافي والتهذيب بدون لفظ « عنه ».
(٤) يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الأطفال أو البلغ ـ بشد اللام ـ أي يصومون لأنفسهم ويذبحون لأطفالهم والأول أظهر (المرآة) وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : أي يجوز للولي أن يأمرهم بالصوم وأن يذبح عنهم من ماله.
(٥) في بعض النسخ « يتقى عليه » وفى الكافي والتهذيب كما في المتن.
(٦) لأنه صار سببا لاحرامه ، والمشهور لزوم جميع الكفارات على الولي وهذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد ، وقيل : يلزمه في ماله لكونه صادرا عن جنايته ، وأيضا اختلف في أنه هل يختلف عمده وخطؤه أو يكون عمده في قوة الخطأ كما هو حكمه في باب الديات.
(٧) طريق المصنف إلى أيوب بن الحر صحيح ، وهو ثقة لكن قوله « روى » يشعر بكونه مأخوذا من الكافي أو غيره وفيه في طريقه سهل بن زياد فيكون السند ضعيفا على المشهور.
(٨) الظاهر أن
المراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الأكثر ، وفخ : بئر معروف على فرسخ