٢٧٠٧ ـ وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض » (١).
[المحرم يتزوج أو يزوج أو يطلق] (٢)
٢٧٠٨ ـ وقال عليهالسلام « في المحرم يشهد نكاح محلين؟ قال عليهالسلام : لا يشهد (٣) ، ثم قال : يجوز للمحرم يشير بصيد على محل؟ » (٤).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رضياللهعنه ـ : وهذا على الانكار لذلك لا على أنه يجوز.
٢٧٠٩ ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل ».
٢٧١٠ ـ و « إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآله نكاحه » (٥).
٢٧١١ ـ وقال عليهالسلام (٦) : « من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ، ولم
__________________
(١) ليصل الماء إلى أصول الشعر بالرفق (م ت) ومازه يميزه ميزا : عزله.
(٢) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(٣) لا خلاف في عدم جواز الشهادة سواء كانت لمحل أو لمحرم وكذا في الإقامة على المشهور ، وقيد الشيخ تحريم الإقامة بما إذا تحملها وهو محرم ، والمشهور عموم المنع كما في المدارك.
(٤) استفهام انكاري ، وليس هذا من القياس بل هو تشبيه حكم بحكم للتفهيم أو للمباحثة مع العامة. (م ت)
(٥) رواه الكليني ج ٤ ص ٣٧٢ والشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٤١ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٦) يعنى الصادق عليهالسلام كما رواه الكليني في الموثق عن إبراهيم بن الحسن عنه عليهالسلام ج ٤ ص ٣٧٢ وفيه « ثم لا يتعاودان أبدا » ومثله في التهذيب ج ١ ص ٥٤١.