٢٨٨٠ ـ وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها ، حجته ناقصة أو تامة؟ قال : لا با حجته تامة » (١).
باب
* (حج الجمال والأجير) *
٢٨٨١ ـ روي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « حجة الجمال تامة أم ناقصة (٢)؟ قال : تامة ، قلت : حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال : تامة » (٣).
باب
* (من يموت وعليه حجة الاسلام وحجة في نذر عليه) *
٢٨٨٢ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي
__________________
(١) يدل على أنه لا يضر بصحة الحج نية التجارة والكراية وغيرهما إذا كان الحج لله أو منضما بل لا يضر التجارة في أصله كالنائب فإنه لو لم يكن مال الإجارة لا يذهب إلى الحج لكن لما آجر نفسه صار الحج واجبا عليه (م ت) أقول : المناسب للحديث أن يذكر في الباب التالي المعقود لمثله.
(٢) الجمال هو الذي له الجمل وكان مستطيعا للحج أو حج حجة الاسلام ويحج ندبا لكن بنية ليست بخالصة ، ويطلق على خدمة الجمل أيضا ، وقوله « تامة » أي مبرئة للذمة أو صحيحة وقوله عليهالسلام « تامة » أي في المستطيع بالبراءة وفى غيره بالصحة. (م ت)
(٣) الأجير من يوجر نفسه للخدمة بالزاد والراحلة أو من يوجر نفسه للحج نيابة أو الأعم. واعلم أن بعض العلماء استدل بالخبر على وجوب الحج لمن آجر نفسه للخدمة بالزاد والراحلة لكن الاجمال في الأجير والتمامية يمنعان من الدلالة ، والاستدلال بالآية باعتبار شمول الاستطاعة له أولى.