من أسفل (١) ، وذلك :
٢٦٨١ ـ أن حفص بن البختري ، وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « يكره للمحرم أن بجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال : أضح لمن أحرمت له » (٢)
٢٦٨٢ ـ وروي عن عبد الله بن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لأبي ـ وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ـ وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » (٣).
٢٦٨٣ ـ وسأله سعيد الأعرج « عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ، فقال : لا إلا من علة ».
٢٦٨٤ ـ وسأله الحلبي « عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ، فقال : يلبي إذا ذكر » (٤).
٢٦٨٥ ـ وفي رواية حريز « يلقي القناع ويلبي وليس عليه شئ » (٥).
__________________
(١) فإنه إذا كان من الأعلى فاما أن يستر الرأس فهو حرام واما أن يستر الوجه فهو مناف للبروز للشمس المندوب إليه في الاخبار وقد تقدم بعضهما. (م ت)
(٢) أي أبرز للشمس لمن أحرمت له وهو الله تعالى. والخبر المطلق يحمل على المقيد (م ت) وفى المدارك : اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الأكثر إلى جواز بل قال في التذكرة : انه قول علمائنا أجمع ، ومنعه ابن أبي عقيل وجعل كفارته اطعام مسكين في يده ، وقال الشيخ في التهذيب ص ٥٣٤ وأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ، وقد وردت بالجواز مطلقا روايات كثيرة.
(٣) في بعض النسخ « ما لم يصبك رأسك » بدل البعض من الكل.
(٤) حمل التلبية على الاستحباب لعدم القائل بالوجوب ، وقال المولى المجلسي : هذا الحمل بلا وجه والاحتياط ظاهر.
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ مسندا عن حريز قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقى القناع و ـ الحديث ».