٢٩٦٨ ـ وفي رواية معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : بسم الله ، اللهم تقبل من فلان (١) ».
٢٩٦٩ ـ وروي عن البزنطي أنه قال : « سأل رجل أبا الحسن الأول عليهالسلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال : الله عزوجل لا تخفى عليه خافية (٢) ».
٢٩٧٠ ـ وروى مثنى بن عبد السلام (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يحج عن الانسان يذكره في المواطن كلها؟ قال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا هو ذبحها (٤) ».
باب
* (الرجل يحج عن الرجل أو يشركه في حجة أو يطوف عنه) *
٢٩٧١ ـ روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت ، وإن أخوي قد حجا ، وقد أردت أن ادخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك فإن الله عزوجل جاعل لهم حجا ولك حجا ، ولك أجرا بصلتك إياهم (٥) ».
٢٩٧٢ ـ وقال عليهالسلام : « يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج
__________________
(١) أي يسمى المنوب.
(٢) يدل على عدم وجوب التلفظ والاجتزاء بالقصد الذي هو لازم لفعل المختار.
(٣) الطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم ، والمثنى لا بأس به.
(٤) يدل على عدم الاستحباب الا عند الذبح ، وتحمل الاخبار الأولة على الأدعية لا النية. (م ت)
(٥) يدل على عدم استحباب تشريك ذوي القرابة في ثواب الحج والأولى أن يكون بعد الحج لو كان واجبا. (م ت)