شاة (١) إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاثة شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر سقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة.
ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله عزوجل في أموالكم حق؟ فإن قالوا : نعم أمر أن يخرج إليه الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه ، فله ذلك ويأخذ غيرها (٢) فإن أحب صاحب الغنم أن يترك هذه ويأخذه هذه أيضا فليس له ذلك ، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمع (٣) ولا يجمع بين متفرق.
__________________
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ـ الخبر ». وكذا في صحيحة الفضلاء ـ زرارة ومحمد بن مسلم وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام.
(١) كما هو ظاهر خبر الفضلاء. وقال الفاضل التفرشي : المشهور عدم اعتبار الزيادة على الأربعين بل ادعوا الاجماع على كفاية الأربعين وجوب الزكاة ، فلعل مقصود المؤلف ـ رحمهالله ـ من زيادة واحدة بقاء النصاب للسنة الآتية دون اشتراط النصاب للسنة الماضية بتلك الزيادة.
(٢) كما هو ظاهر حسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليهالسلام عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه المروية في الكافي « أدب المصدق » ج ٣ ص ٥٣٦. وحسنة عبد الرحمن ابن الحجاج عن محمد بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٣) لعل المراد أنه لا يفرق بين غنم مجتمع في الملك بمعنى أنه لو كان لمالك أربعون من الغنم في مكان وأربعون في موضع بعيد منه لا يفرق المصدق بينهما بأن يأخذ من كل واحد شاة بل يأخذ من المجموع شاة واحدة لأنه لم يبلغ النصاب الثاني ، وفيه رد على أحمد بن حنبل حيث فرق بينهما وجعل في كل أربعين شاة ، وقوله : « لا يجمع بين متفرق » أي في الملك بمعنى أنه لو اختلط مال مالكين ولم يبلغ مال كل منهما نصابا وبلغ المجموع النصاب لا تجب فيه الزكاة وفيه رد على الشافعي حيث أوجب الزكاة في أربعين من الغنم إذا كانا لمالكين مع تحقق شرائط الخلط وهي اتحاد المرعى والمراح والمشرع ، بل والراعي أو الرعاة ، والفحل وموضع الحلب والحالب.