٢٧١٩ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحملة » (١).
٢٧٢٠ ـ وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير » (٢).
٢٧٢١ ـ وفي رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ فقال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك » (٣)
٢٧٢٢ ـ وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب؟ قال : يقتل الأسود والافعي والفأرة والعقرب وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم » (٤).
باب
* (ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد) *
٢٧٢٣ ـ روى جميل ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام « في محرم
__________________
(١) لا بأس بالقاء القراد عن البعير لأنه ليس منه ولا يجوز القاء الحملة لأنها منه كما في الرواية الآتية وقد أفتى الشيخ في التهذيب بمضمون الرواية وقال في المدارك : ولا يخلو من قوة لصحة المستند.
(٢) كأن فيه خلطا ، رواه الكليني ج ٤ ص ٣٦٤ باختلاف.
(٣) كأن فيه خلطا ، رواه الكليني ج ٤ ص ٣٦٤ باختلاف.
(٤) الظاهر أن من قوله : « والكلب العقور » إلى هنا من تتمة الحديث ويمكن أن يكون من كلام المصنف أخذه من صحيحة معاوية بن عمار في الكافي ج ٤ ص ٣٦٣ حيث قال فيه « والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما وان لا يريداك فلا تردهما والأسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب رميا ، والحدأة على ظهر بعيرك » وفى آخر حسن كالصحيح عن الحلبي « ويرجم الغراب والحدأة رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم ». وقال صاحب الوافي ينبغي حمل الامتناع من اللصوص على ما إذا لم يريدوه ، أو أريد بالامتناع عدم التمكين ودفع الشر مهما أمكن. وقال المولى المجلسي : امتنع منهم بالمحاربة والدفع عن النفس والمال للعمومات.