باب الاعتكاف
٢٠٨٦ ـ روى الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع » (٢).
٢٠٨٧ ـ قال : « وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر (٣) وطوى فراشه ، وقال بعضهم : واعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أما اعتزال النساء فلا » (٤).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : معنى قوله عليهالسلام : « أما اعتزال النساء فلا » هو أنه لم يمنعهن من خدمته والجلوس معه فأما المجامعة فإنه امتنع منها كما منع ومعلوم من معنى قوله : « وطوى فراشه » ترك المجامعة.
٢٠٨٨ ـ وقال أبو عبد الله عليهالسلام : « كانت بدر (٥) في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلىاللهعليهوآله فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين ، عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته » (٦)
٢٠٨٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال : لا تعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة
__________________
(١) الظاهر أنه عبد الله فالطريق إليه صحيح.
(٢) الاعتكاف هو اللبث في المسجد الجامع صائما للعبادة ثلاثة أيام فصاعدا. (م ت)
(٣) في النهاية : في حديث الاعتكاف « كان إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر » الإزار كنى بشدة عن اعتزال النساء ، وقيل : أراد تشميره للعبادة ، يقال : شددت لهذا الامر مئزري أي شمرت له.
(٤) المراد به الاعتزال بالكلية بحيث يمنعن عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه (المرآة) والخبر رواه الكليني ج ٤ ص ١٧٤ في الحسن كالصحيح.
(٥) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ١٧٥ بسند حسن كالصحيح.
(٦) « عشرين » الظاهر أنه بفتح العين بصيغة التثنية ، وقال العلامة المجلسي : ولا ينافي وجوب كل ثالث لان عشر الأداء ، وعشر القضاء كانا منفصلين في النية.