ومسجد المدينة ومسجد مكة » (١).
٢٠٩٠ ـ وقد روي « في مسجد المداين » (٢).
٢٠٩١ ـ وروى البزنطي ، عن داود بن سرحان (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله ، أو في مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك » (٤).
٢٠٩٢ ـ وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها » (٥).
٢٠٩٣ ـ وفي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه ».
٢٠٩٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها
__________________
(١) السند صحيح ، والمراد بالعدل ما يقابل الجور فيشمل غير المعصوم ممن يصلح للقدوة الا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم عليهالسلام كما في الوافي ، لكن حصر صحة الاعتكاف في المساجد التي يصلى فيها الامام المعصوم جماعة يوجب حرمان جل الشيعة من هذه العبادة العظيمة ، والمستفاد من الروايات مطلقها ومقيدها أن الجامع الذي لا ينعقد فيه الجماعة مع امام عدل لا يصلح فيه الاعتكاف والذي ليس بجامع وان انعقد فيه الجماعة معه لا يصلح أيضا.
(٢) ذلك لما روى أنه صلى فيه الحسن بن علي عليهماالسلام صلاة جماعة. (م ت)
(٣) السند صحيح ، وقوله « لا ينبغي » من تتمة الخبر كما هو ظاهر الكافي والتهذيبين وأخطاء من زعم أنه من كلام المصنف ، وظاهر الخبر الكراهة ، وحمل على التحريم لنقل الاجماع في التذكرة والمعتبر بعدم جواز الخروج لغير الأسباب المبيحة له من المسجد الذي يعتكف فيه.
(٤) السند صحيح وما تضمنه الخبر مقطوع به في كلام الأصحاب واستثنى منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها. (المرآة)
(٥) ورواه الكليني ج ٤ ص ١٧٧ أيضا في الصحيح.