وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : يضيف إليها ستة (١).
باب
* (السعي راكبا والجلوس بين الصفا والمروة) *
٢٨٥١ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : المرأة تسعى بن الصفا والمروة على دابة أو على بعير ، قال : لا بأس بدلك ، قال : وسألته عن الرجل يفعل ذلك ، قال : لا بأس به والمشي أفضل » (٢).
٢٨٥٢ ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليهالسلام « عن النساء يطفن على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ فقال : نعم » (٣).
__________________
بأن ما ذكر كالاجتهاد في قبال النص فإنه بعد وجود الدليل نلتزم بما ذكر ، قلت : مقتضى صحيح معاوية بن عمار المتقدم عدم الاعتداد بالشوط المبتدأة من المروة فيكون هذا صحيح معارضا في المقام لما دل على الاعتداد به فبعد المعارضة يكون عموم ما دل على لزوم البدأة من الصفا مرجعا أو مرجحا ، وبالجملة المسألة غير خالية عن شوب الاشكال ـ انتهى كلامه أدام الله ظله ـ.
(١) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٨٩ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « ان في كتاب علي عليهالسلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أشواط أضاف إليها ستا ـ الخ » وقال في الاستبصار بعد نقله : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا على ما قدمناه ويكون مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا ، فأما إذ علم أنه سعى ثمانية وهو عند المروة فتجب عليه الإعادة على كل حال لأنه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه ، ثم استدل له بخبر معاوية بن عمار المتقدم.
(٢) يدل على جواز الركوب واستحباب المشي ولا خلاف فيه بين الأصحاب
(٣) مروى في الكافي ج ٤ ص ٤٣٧ في الصحيح وفيه « أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة قال : نعم بحيث يرين البيت » ويدل على جواز الركوب سيما على نسخة الكافي وعلى تأكد استحباب رؤية البيت في ابتداء السعي. (م ت)