ومن ترك شيئا من الرمل (١) في سعيه فلا شئ عليه (٢).
٢٨٥٠ ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام « في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ، فقال إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة » (٣)
__________________
واحد ويطرح ثمانية وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي ، وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا ». وقال المولى المجلسي : هذا الخبر يحتمل وجوها منها أن يجعل السبعة مندوبا ويبنى على واحد ويتمه بستة كما فهمه الشيخ لان الشوط الذي وقع من المروة إلى الصفا باطل فيبنى على التاسع ويتمه بستة ، ولو بنى على السبعة و أبطل الزائد كان صحيحا لما سيجيئ من الاخبار وعلى هذا يكون في المروة ويكون الثمانية باطلا لأنه ينكشف أنه كان الابتداء منها ، والظاهر أن المصنف عمل بابطال الزائد لأنه قال لا شئ عليه. ومنها أن يكون على المروة ويكون باطلا للزيادة التي وقعت منه عمدا أو جهلا ويحمل الصحة على ما وقع منه نسيانا ولا يضر حينئذ البناء على التاسع باعتبار أنه لم ينوه لأنه مشترك بين الجميع ، ويدل هذا الخبر أيضا على المساهلة فيها شرعا لأنها هي القصد لله ولا يخلو العبد منه سيما في أفعال الحج ، يحتمل أن يكون على المروة وكان لم يحسب الشوط الذي من المروة إلى الصفا أولا أو ثانيا كما ذكر سابقا في الزيادة سهوا.
(١) الرمل ـ بالتحريك ـ : الهرولة وهي المشي بالاسراع من تقارب الخطأ دون الوثب والعدو.
(٢) روى الكليني ج ٤ ص ٤٣٦ في الصحيح عن سعيد الأعرج قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ، قال : لا شئ عليه ـ الحديث ».
(٣) يدل على أنه إذا
زاد على السعي سهوا لا يبطل سعيه ، وبمفهومه يدل على أنه إذا
كان عامدا يبطل سعيه ، والثاني مقطوع به في كلام الأصحاب وحكموا في الأول بالتخيير
بين
طرح الزائد والاعتداد بالسبعة وبين اكمالها أسبوعين فيكون الثاني مستحبا ، وقالوا
: إنما
يتخير إذا لم يتذكر الا بعد اكمال الثامن والا تعين القطع ولم يحكموا باستحباب
السعي الا
هنا (المرآة) وقال صاحب جامع المدارك : استشكل في المقام بأن التخيير المذكور في
كلام
الأصحاب مستلزم لامرين يشكل الالتزام بهما ، أحدهما وقوع السعي كالطواف واجبا
ومستحبا
وهذا غير معهود ولم نقف على دليل يدل عليه غير الخبر المذكور في هذا الباب ، والثاني
كون
الابتداء من المروة واطلاق الاخبار وكلمات الأصحاب يقتضى كون الابتداء من الصفا ، واجب