كان أبو الحسن عليهالسلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها ساية فحلق » (١).
٣١٢٥ ـ وروي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم » (٢).
٣١٢٦ ـ وروى محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من ركب زاملة (٣) ثم وقع منها فمات دخل النار » (٤).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رضياللهعنه ـ كان الناس يركبون الزوامل فإذا أراد أحدهم النزول وقع عن راحلته من غير أن يتعلق بشئ من الرحل فنهوا عن ذلك لئلا يسقط أحدهم متعمدا فيموت فيكون قاتل نفسه ويستوجب بذلك دخول النار ، فهذا معنى الحديث ، وذلك أن الناس في أيام النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة صلوات الله عليهم كانوا يركبون الزوامل فلا يمنعون ولا ينكر عليهم ذلك.
٣١٢٧ ـ وأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « من ركب زاملة فليوص » (٥).
فليس بنهي عن ركوب الزاملة ، وإنما هو أمر بالاحتراز من السقوط وهذا مثل قول القائل : من خرج إلى الحج أو إلى الجهاد في سبيل الله فليوص ، ولم يكن فيما مضى إلا الزوامل وإنما المحامل محدثة ، ولم تعرف فيما مضى.
__________________
(١) قوله « مثلة » أي قبيح كالعقوبة والنكال ، أو لا يكون الا في العقوبة كما في حلق رأس الزاني ، فقال عليهالسلام : لو كان مثلة لما فعله أبو الحسن موسى عليهالسلام مع أنه كان دأبه أن يحلق رأسه بعد المراجعة عن مكة في قرية يقال لها : ساية مع قربها من مكة. (م ت)
(٢) تقدم تحت رقم ٢٨٨ وللمؤلف بيان له هناك.
(٣) الزاملة : ما يحمل عليه من المطايا سواء كان من الإبل أو من غيره ، وفى النهاية الزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع.
(٤) ربما يحمل على ما إذا استكراه للحمل لا للركوب.
(٥) رواه الكليني ج ٤ ص ٥٤٢ عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيه « من ركب راحلة فليوص ».