عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزوة حنين » (١).
باب
* (اهلال العمرة المبتولة واحلالها ونسكها) *
٢٩٤٤ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء » (٢).
__________________
(١) « أهل » أي رفع صوته بالتلبية ، وعسفان ـ كعثمان ـ : موضع على مرحلتين من مكة لقاصد المدينة.
(٢) ظاهره موافق
لمذهب الجعفي من عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة
وهو الظاهر من كلام المصنف ـ رحمهالله
ـ كما سيأتي خلافا للمشهور بل الاجماع على ما نقل
في المنتهى (سلطان) وقال المولى المجلسي ـ قدسسره
ـ : « لم يذكر فيه التقصير وطواف
النساء لا يدل على عدم الوجوب لأنهما للاحلال
وليسا من الأركان والنسك مع وجودهما في
أخبار أخر والمثبت مقدم ـ إلى آخر ما قال ـ »
أقول : روى الكليني ج ٤ ص ٥٣٨ في
الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن إسماعيل بن رباح عن أبي الحسن
عليهالسلام
قال : « سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال نعم » ورواه الشيخ في
كتابيه. وفيه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد ، عن عمر بن يزيد أو غيره عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : « المعتمر يطوف ويسعى
ويحلق ، قال : ولا بد له من بعد الحلق من طواف
آخر » ونقله الشيخ في الاستبصار ج ٢
ص ٢٣٢ وقال : أما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى
، عن علي بن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : « سألت
أبا الحسن عليهالسلام
عن مفرد العمرة
عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء
» فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر
محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في أشهر
الحج ، ثم أراد أن يجعلها متعة للحج